مرسوم رقم 72-214 · ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1384

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.