مرسوم رقم 72-214
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-214 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1384
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستة وعشرون ألفا ومائة دينار ( 260100 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، الباب 31 12 «المصالح الخارجية للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة .