الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مديرو السجون ضمن الكيفيات التالية :
I - عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق او لدبلوم معادل والبالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
2 - بنسبة 10 % من المناصب الشاغرة وبطريق الترقية الداخلية المخصصة لاعوان إدارة السجون الحائزين | لليسانس في الحقوق والذين لهم اقدمية خمس سنوات والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة .