مرسوم رقم 72-204
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1409
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يتولى وزير العدل، حامل الاختام تسيير ساك مديرى السجون . 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه