مرسوم رقم 72-204
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي. 1409
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يكلف مديرو السجون بتسيير السجون التي يشرفون عليها وبادارتها العامة ويمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التنظيم المعمول به ويديرون مجموع المصالح التابعة لهذه السجون.
ويكونون مسؤولين عن التسيير في اطار القوانين والتنظيمات.