المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 ..
هواري بومدين الجدول - 1 - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1972 برسم ميزانية التسير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 14.742.000 مجموع الدين القابل للاستهلاك 14.742.000 الموظفون 610 أجور المستخدمين 3.123.000 6120 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 5.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 105.500.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 3.284.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 613 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح التكاليف 14.297.000 3.237.000 الموظفين 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 140.441.000 الاجتماعية 616 التكاليف المشتركة فى نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 39.958.000 618 الخدمات الاجتماعية 910.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 40.868.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 23.783.000 4.21.4.000 7.680.000 9.725.000 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 1.752.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق 64 النقل والتنقلات التقنية 245.000 5.620.000 المجموع عن الادوات وتسيير المصالح 53.019.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير ) اعانة المعهد التقنولوجي 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 648.000 للمواصلات والالكترون ) 4.240.000 19.680.000 للبيان 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل الى القسم الثاني ) 22.132.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان