المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت س 1972 .
هواري بومدين - ملحق رقم (1) تحديد المناطق المنطقة الأولى : جبال ترارة جبال سبع شاوش ، عين تالوت ..
دائرة الغزوات بلدية الغزوات بكاملها ، بلدية ندرومة بكاملها ، بلدية فلاوس : الجزء الشمالي الغربي ، بملتقى الطريق الوطني رقم 38 وطريق الولاية الى مركز محرز ثم الطريق الثانوي الواصل بين محرز الى بوطراق وممر بو طراق الى سيدي علي بوزمرة ، بلدية جبالة : بكاملها ، بلدية السواحلية : بكاملها ، دائرة بني صاف
- بلدية بني وارسوس بكاملها الا شعبات وادي بوكيو المحددة شمالا بالطريق المؤدى من الطريق الوطني وحدة الى برج أرينة ووادى دحمان وكذا شمالا بالطريق المؤدي من الطريق الوطني الى سيدي بن ضيف.
- بلدية ولهاصة الغرابة ما عدا الضفة اليسرى لوادي تافنة بلدية بني صاف : بكاملها .
بلدية عين يوسف : نواحي اولاد بن شايب وسبع شيوخ.
والقطعة الشمالية المحددة جنوبا بوادي يسر وغربا بوادي تافنة دائرة تلمسان :
بلدية عين تالوت : المنطقة الكائنة في المنطقة الرابعة ، بلدية سيدي العبدلي : القطعة الشمالية الشرقية المحددة بوادى يسر وولاية وهران .
- بلدية ابن سكران : القطعة الشمالية الغربية المحددة بولاية وهران ووادي يسر .
المنطقة الثانية : سهول وتلال وأودية تافنة ويسر .
دائرة الغزوات :
بلدية فلاوسن : الجزء الشمالي الشرقي المحدد عند ملتقى طريق الولاية والطريق الوطني الى مركز محرز ثم الطريق الثانوي المنطلق من محرز وبوطراق وطريق بوطراق الى سيدى على زمرة، وجنوبا بحدود بلدية حمام بوغرارة .
دائرة تلمسان :
- بلدية صبرة : الجزء الشمالى المحدد بخط السكة الحديدية الغربية الجنوبية وحدود بلدية سيدي مجاهد.
بلدية بني مستار : الجزء الشمالى المحدد بدار حراسة الغابة ( تزاريفت ) ثم طريق الغابة الى خط السكة الحديدية الذاهب من عين دوز الى حدود بلدية صبرة .
بلدية تلمسان : بكاملها .
- بلدية حناية : بكاملها.
بلدية عين فزة : الجزء الشمالي المحدد بالطريق الذاهب من دار حراسة الغابة بالشولى والممتدة بواسطة الطريق الوطني رقم 7 الى الوريط الصاعد من المفروش الى تيرني بن هديل .
بلدية اولاد الميمون : ( الجزء الشمالي الشرقي المحدد بطريق الولاية رقم 19 الذاهب من اولاد الميمون الى سبدو والى دار حراسة الغابة لمرباح الممتد بواسطة الطريق الذاهب الى وادي الشولى والى دار حراسة الغابة لعين السوق بلدية ابن سكران : الجزء الجنوبي المحدد بولاية وهران ووادي يسر .
- بلدية سيدي العبدلى : الجزء الجنوبي والمحدد بولاية وهران ووداي بسر .
دائرة بني صاف :
- بلدية الرمشي : بكاملها ، بلدية عين يوسف : الجزء الجنوبي الغربي المحدد غربا بوادي تافنة ووادى يسر .
وادي تافنة ويسر .
الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية المنطقة الثانية :
سهل مغنية : شعبة وادى كيس ...
دائرة مغنية :
- بلدية مرسى بن مهيدي : القطعة الغربية المحددة بالطريق الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية .
بلدية باب العسة : القطعة الغربية المحددة بالطريق - الوطني رقم 7 والحدود الجزائرية المغربية الممتدة ابتداء من السواني، من جانب الطريق المؤدى من ندرومة الى مغنية .
بلدية مغنية : بكاملها بلدية حمام بوغرارة : بكاملها ..
المنطقة الرابعة :
جبال وسفوح جبال تلمسان وحوض سبدو ..
دائرة مغنية :
بلدية سيدي مجاهد : بكاملها .
بلدية مرسى بن مهيدي : بكاملها .
بلدية باب العسة : غير القطعة الموجودة في المنطقة - الثالثة .
دائرة تلمسان :
بلدية عين تالوت : المنطقة الجنوبية المحددة بالممر المؤدى من عين تالوت الى عين يوسف والممتدة بالممر الغربي الى الحد الشرقي لبلدية سيدي مجاهد ..
للجمهورية الجزائرية 1125 بلدية سيدى مجاهد : القطعة الجنوبية الشرقية المحددة بطريق الولاية رقم 19 المؤدى من سيدو الى دار حراسية الغابة المرباح والممتدة من الممر المؤدى من وادى الشولي الى دار حراسة الغابة لعين السوق.
بلدية عين فزة : الجنوبية المحددة بالمهر المؤدي من دار حراسة الغابة الى شولى والممتدة من الطريق الوطني رقم 7 الى الوريط في ملتقى الوادى بالمفروش حتى تيرني بني هديل .
بلدية بني مستار : القطعة الجنوبية المحددة بدار حراسة الغابة لتزاريفت الممتدة بالممر الغابي الى السكة الحديدية المؤدية من عين دوز إلى حدود بلدية صبرة.
- بلدية صبرة : القطعة الجنوبية المحددة بالسكة الحديدية حتى بلدية سيدي مجاهد .
دائرة مغنية :
بلدية سيدي مجاهد : المحددة بالطريق المؤدى الى القرية ماراً بجانب وادى تافنة الى الممر المؤدى الى حدود بلدية مغنية .
دائرة سبدو :
بلدية تيرني : بكاملها بلدية بني سنوس : بكاملها بلدية سيدو : بكاملها الملحق رقم 2 ابعاد مسافات المنح لولاية تلمسان مساحات قطع الارض الممنوحة بالهكتار نوع الاراضي المنطقة رقم (1) المنطقة رقم (2) المنطقة رقم (3) المنطقة رقم (4)
1 - الاراضي العارية : 2 (2) الاراضي المسقية 11
(2) الاراضى نصف مسقية 2,52 ( 1 1,5 الى 2 2 الى 3
(3) أراض غير المسقية 110 11 الى 14 20 الى 25 26 إلى 34 2 الاراضي المغروسة :
الاراضي المسقية كل أنواع 1,5 الى 2 الكليمنتين غيرها من الحوامض 3 الى 4 الاشجار ذات البذر 1 الى 2 الاشجار ذا النوى باستثناء اشجار الكرز 2 الى 3 اشجار الكرز الى 15 اشجار الزيتون 4 الى ذ 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 2 (2) غير المسقية :
الاشجار ذات النوى ......... 33,502 أشجار اللوز 2 الى 3 اشجار التين 4 الى 6 ( x ) صالح فقط فيما يخص بلدية ندرومة اشجار الزيتون 6 الى 1 الى 2 خمر السهول .......... ........... 3 الى 4 عنب المنحدرات 2,5 الى 4 قرارات الولاة