المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 هواري بومدين الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 تحديد مناطق ولاية مستغانم المنطقة الأولى الساحل الغربي دائرة مستغانم بلدية ستيدية : ( شمال البلدية ) : المحدود بخط السكة الحديدية الذاهب من مستغانم الى وهران ثم بالشاطيء الصخرى الموجود في جنوب الطريق الذاهب من وهران الى مستغانم .
بلدية حاسي معمش : ( شمال البلدية ) : الشاطيء الصخري الموجود جنوبي الطريق الذاهب من ستيدية الى مزغران ومستغانم ..
بلدية مستغانم : ( شمال البلدية ) : الشاطىء الصخرى الممتد الى مزغران والطريق الذاهب من مزغران الى مستغانم وتنس والشلف .
المنطقة الثانية الساحل الشرقي دائرة سيدى علي بلدية الحجاج : ( الشمال ( ابتداء من الشلف وخط القمم الى غاية الحجاج ومن اولاد سيدي موسى الى حدود بلدية.
سيدى علي ..
بلدية سيدى علي : ( الشمال ) : المحدود بالطريق الذهب من مستغانم الى تنس .
بلدية سيدي الاخضر :
بلدية خضراء : ( الشمال ) : طريق سوق الثلاثاء - سوق الاحد ثم وادى مقاتلة ثم الطريق المصادر الى دوار تراشنة .
بلدية العشعاشة : طريق سوق الاحد - سوق الثلاثاء المؤدى الى طريق تنس والطريق الذاهب الى غرب كراميس في مستوى عين العناصر والصاعد الى دوار أولاد ابن زيان والواصل الى حدود الولاية .
المنطقة الثالثة دائرة مستغانم بلدية ستيدية : باقي البلدية .
بلدية حاسي معمش : باقي البلدية .
بلدية مستغانم : باقي البلدية .
بلدية خير الدين : كل البلدية.
بلدية عين تدلس : ( الشمال ) : المحدود بخط للسكة الحديدية مستغانم - غليزان الى حدود بلدية وادى الخير الممتد الى | الشلف .
للجمهورية الجزائرية 1119 بلدية مستغانم : سبائر البلدية بلدية بوقيراط : سائر البلدية .
دائرة غليزان بلدية يلل :
بلدية القلعة : (الشمال) : وادى يلل الى مستوى دار محمد ولد الحاج ثم الطريق المار على عيسى سيدي يحيى وعين الدرجة وعين ابراهيم ثم الطريق الوطنى الذاهب من عين فارس الى غليزان والممتد الى دوار أولاد مبارك ثم المسرب الموصل الى دار سيدى الازرق ودار عبد القادر ولد الميلود ثم وادى بوصفا عند حدود بلدية القلعة والمطمر ..
دائرة مستغانم بلدية عين تدلس : باقي البلدية .
بلدية وادى الخير : كل البلدية.
دائرة غليزان بلدية سيدى خطاب : (الغرب) : طريق يلل سيدي خطاب وادى الخير بعد سيدي خطاب والطريق الموصل دوار زبدية ودوار أولاد سيدي بوزيان ثم المينة ...
دائرة سيدى على بلدية الحجاج : باقي البلدية .
بلدية سيدى على : باقى الحدود المارة على الطريق عبر سفتورة.
بلدية الوادي المالح : (الشمال) المحدودة بطريق سيدى على - سيدي محمد بن على مرورا على سيدي على بختي .
بلدية مديونة : (الشمال) : المحدودة بطريق سيدى على سيدي محمد بن علي - وادي تنصرت الى غاية حدود الولاية.
المنطقة الخامسة دائرة سيدى على بلدية سيدى على : (الغرب) : باقي البلدية بلدية الوادي المالح : باقي البلدية .
دائرة وادي رهيو بلدية مديونة : باقى الحدود المارة على طريق سيدى على سيدي محمد بن على .
بلدية سيدى محمد بن على : (الجنوب) : المحدودة بطريق سيدى على - سيدي محمد بن على والمسرب الذاهب من سيدى محمد بن على الى حدود البلدية.
بلدية مازونة : الجنوب) : المحدودة بطريق سيدي محمد بن على - عين مران الممتد الى حدود الولاية . 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1392 بلدية وريزان : (الشمال) : المحدودة بسفح جبل الظهرة بلدية جديوية : (الشمال) : المحدودة بسفح جبل الظهرة .
دائرة وادي رهيو بلدية وادى رهيو : الجنوب الشرقي : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر وبوادي رهيو بلدية الاحلاف : (الشرق) : المحدودة بوادي رهيو بلدية عمى موسى : (الشرق) : المحدودة بوادي رهيو.
بلدية الرمقة : كل البلدية .
بلدية الملعب : كل البلدية.
بلدية مريوة : (الشرق) : المحودة بوادي رهيو المنطقة السادسة دائرة غليزان بلدية المطمر : كل البلدية .
بلدية غيليزان : كل البلدية .
بلدية وادى الجمعة : كل البلدية .
بلدية سيدى خطاب : باقي البلدية .
دائرة وادي رهيو بلدية الحمادنة : الشمال) : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر • بلدية جديوة : باقي البلدية .
بلدية وادي رهيو : (الشمال) : المحدودة بالطريق الوطني من وهران الى مدينة الجزائر .
بلدية وارزان : باقي البلدية .
المنطقة السابعة دائرة وادي رهيو بلدية مديونة : باقي البلدية .
بلدية سيدي محمد بن على : باقي البلدية ..
بلدية وارزان : باقي البلدية .
دائرة تيغنيف بلدية تيغنيف : باقي البلدية ..
بلدية سيدي قادة : باقي البلدية .
بلدية الحشم : باقي البلدية .
دائرة معسكر بلدية معسكر : باقي البلدية .
بلدية تيزي : باقي البلدية .
بلدية فروحة : باقي البلدية ..
بلدية المطمر : باقي البلدية .
بلدية غريس : باقي البلدية .
بلدية وادى طاغية : باقي البلدية .
المنطقة الثامنة دائرة غليزان بلدية سيدى محمد بن عودة : (الجنوب ) : المحدودة بوادي خلوق .
بلدية القلعة : باقى البلدية .
بلدية المطمر : باقي البلدية .
بلدية وادى السلام : (الغرب) : المحدودة بوادي خلوق .
بلدية منديس : (الغرب) : المحدودة بوادي خلوق ..
دائرة تيغنيف بلدية وادى الابطال : كل البلدية .
بلدية تيغنيف : (الشرق) المحدودة بالمسرب الذاهب من المطمر الى عين البيضاء .
بلدية الحشم : (الغرب) المحدودة بالطريق الذاهب من الحشم الى معوسة .
بلدية عوف : كل البلدية .
بلدية سيدى قادة : الجنوب المحدودة بالطريق الذاهب من الحشم الى معوسة .
دائرة معسكر بلدية البرج : كل البلدية .
بلدية عين فارس : كل البلدية.
بلدية معسكر : (الشمال) : المحدودة بالطريق من معسكر الى البرج المار على خلوية .
بلدية حسين : كل البلدية .
بلدية بوحنيفية : كل البلدية .
بلدية تيزى : (الشمال) : المحدودة بالطريق الرئيسي عين فكان معسكر .
بلدية عين فكان : (الغرب) : المحدودة بطريق عين فكان ويزرت بلدية وادى طاغية : الجنوب) : المحدودة بخط قمم جبال سعيدة الجمعة 23 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 الملحق رقم 2 ولاية مستغانم فوارق التخصيص مساحة القطع الارضية التي يمكن منحها ( بالهكتارات ) نوع الاراضي المنطقة رقم 1 المنطقة رقم 2 المنطقة رقم 3 المنطقة رقم 4 المنطقة رقم 5 المنطقة رقم 6 المنطقة رقم 7 | المنطقة رقم 8
أ) الاراضي العارية I - المسقية 05 الى 1 الى 0,5 1,5 1
- البواكير إلى 15 252 الى 1,5 0,5 إلى 15 2 الى 2.5
2 - الاراضي الجافة 2014 11 الى 14 14 الى 17 171 14 11 الى 14 14 الى 24 ب الأراضي المغروسة
1 - المسقية جميع المناطق
- الحمضيات الباكرة الكليمانتين بدون بزر ومونريال وفيكينغ 1 و ساستمو ماس ومنتريال أشجار البرتقال الأخرى إلى 15 35 أشجار ذات بزر 1 الى 2
- أشجار ذات نوي 35 الى 55
- أشجار الزيتون 2 الاراضي الجافة اللوز 2 التين 2
- النوى 2 الى 3 الى 3 35
- البزر 2 الى 3 أشجار الزيتون 855 عنب المائدة 1 عنب الخمر 3 الى 4 2 الى 4 4 الى 6 4