مرسوم رقم 72-178
· ج.ر عدد 70 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 178 مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 يتعلق بمساحة قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية الاصنام. 1112
المادة الأولى
تكون ولاية الاصنام موضوعا لتقسيم جغرافي الى 6 مناطق ترقم من 1 الى 6 كما هو محدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية.