مرسوم رقم 72-169
· ج.ر عدد 66 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-169 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 1064
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين الجمعة 9 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 جدول « ه »
برنامج عمليات المحافظة على الاسعار