المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية 1972 • لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة فى عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.050.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 240.000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 35.000
31 - II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 3.600.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 365.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين 31-99 مرتبات الموظفين 145.000 المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 6.455.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
33 - gI المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 520.000 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 40.000 200.000 القسم الثالث 760.000 الأدوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم - 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 445.000 140.000 160.000 215.000 10.000 455.000 280.000 100.000 110.000 20.000 275.000 45.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.265.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير
36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 36 02 اعانة لتسيير معهد الأسعار 36 II اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجارى - 200.000 القسم الخامس 200.000 3.200.000 200.000 I ( المعارض - المصالح | الموجودة في الخارج ) والمعارض الوطنية 6.730.000 مجموع القسم السادس 11.130.000 مجموع العنوان الثالث 20.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 المجموع المخصص لوزارة التجارة 20.950.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107