مرسوم رقم 72-16
· ج.ر عدد 7 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 16 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 105
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير بموجب الأمر التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 7-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .