الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 8
ان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات مفتوحة لكل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتسيير استغلال زراعي يقع مقره فى تراب التعاونية ، وهي مفتوحة على وجه الخصوص :
للمزارع المسيرة ذاتيا ، للتعاونيات الزراعية الخاصة بقدماء المجاهدين ، لتعاونيات الاستغلال والانتاج الزراعيين وللمجموعات | التعاونية التحضيرية . ،
- للمستحقين الفرديين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، للمستغلين الزراعيين الخصوصيين ، و اختتام
- عمليات الثورة الزراعية فى الدائرة الترابية المعنية المادة و : ان الانضمام للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الزامي ودائم ، بالنسبة للمزارع المسيرة ذاتيا ، والتعاونيات الزراعية الخاصة بقدماء المجاهدين ومستحقي ويجوز لمجلس التسيير ان يلزم هؤلاء المستغلين الزراعيين من الغير والمسموح لهم باستعمال خدمات التعاونية خلال ثلاث سنوات على الأقل ، أن ينضموا للتعاونية او ان يكفوا عن استعمال خدماتها •