الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 6
تعد التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، من الدعائم التقنية والاقتصادية الدولة ، في اطار سياسة التنمية الريفية على المستوى البلدي، وهي تتعاون مع المجلس الشعبي البلدي والادارات المعنية ، على ضبط برنامج الاستخدام الكامل بالنسبة للفلاحين الذين لا تكفيهم اراضيهم أو الفلاحين غير المالكين وغير المستفيدين من المنح بعنوان الثورة الزراعية ، وينتظم ضبط هذا البرنامج في أطار المخطط الوطني .