مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 60
ان النزاعات التي قد تنشب من جراء هذه العلاقات ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة .
وفى حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن ان ترفع اما إلى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .