مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 56
يجوز للجمعية العامة أن تقرر ارجاء توزيع المرتجعات خلال مدة لا تجاوز خمسة اعوام بقصد تموين نشاطات التعاونية ويجوز للجمعية العامة ان تحدث صندوقا للمكافآت الخاصة بالمستخدمين المأجورين ، ولا يمكن ان يشتمل هذا الصندوق على ما يزيد عن 10 % من الرصيد المشار اليه في المادة 54 اعلاه •