مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 55
ان الفائض الناتج من عمليات متممة مع الغير ، لا يمكن ان تكون موضوع مرتجعات ، انما تنحق لزوما بالاحتياط .