الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 53
تقرر الجمعية العامة ، عند اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح مجلس التسيير ، اذا كان يقتضي تخصيص فائض متوفر من نشاط التعاونية طبقا للمادة 54 ادناه .
ويتكون الفائض من ايرادات السنة المالية بعد حسم تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وضمنها جميع الاستهلاكات والمؤونات .
كما تراعى كذلك في حساب الفائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية الجارية والخسائر والارباح الخاصة بالسنوات المالية السابقة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويوزع الباقي بين الشركاء ، تحت شكل مرتجعات بنسبة حجم العمليات المتممة مع التعاونية او يخصص للصناديق المحدثة بموجب مقرر الجمعية العامة