مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 48
يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات وفي هذه الحالة • ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا 1028 الجريدة الرسمية في قرار العزل . ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل او الغائه •