مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 47
تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها .
ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .