مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 46
لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره او زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري .