الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 44
يعين مدير التعاونية من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد هذه الاخيرة أجره .
ويتولى المدير التسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات مجلس التسيير .
ويمارس سلطته على جميع المستخدمين ذوى الاجر في | اطار التنظيم الجاري به العمل .
وهو يوقع على وثائق الالتزام المالى وأوامر الدفع مع رئيس التعاونية او اي عضو آخر من مجلس التسيير الذي يعين لهذا الغرض من المجلس المذكور ويكون المدير مسؤولا عن ضبط جميع الوثائق الحسابية .
وهو يتولى كتابة محاضر الاجتماعات للجمعية العامة ومجلس التسيير .
وفي حالة حصول معذرة للمدير ، يحل محله محاسب التعاونية .