الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 43
ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من بين أعضائها ويمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية .
ويدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما • ويسهر على تنفيذ مقرراتهما ، ويتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي المعني والوزير القائم بالوصاية ما يلي :
- نسخة من تقرير التسيير ،
- نسخة من الميزانية وحسابات الاستغلال ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ..
ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 47 ادناه