الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 38
ينبغي أن تتوفر فى المسيرين الشروط التالية :
ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- ان يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم ، أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- ان يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي او التجاري .
ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة ..