مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 36
بالنسبة للتعاونية التي تستخدم من 10 الى 50 عاملا ومستخدما دائمين ، فان هؤلاء ينتخبون مندوبا عنهم لدى مجلس التسيير بصوت تداولي .
واذا اشتملت التعاونية على أكثر من 50 عاملا ومستخدما دائمين ، فيمثلون بمندوبين اثنين لدى مجلس التسيير .