مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 35
يضم مجلس التسيير من 6 الى 12 عضوا ، ويجري انتخابهم بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات من قبل الجمعية العامة ومن ضمن اعضائها . ويمكن عزلهم من طرف هذه الاخيرة. ويجدد انتخاب ثلث أعضائه كل سنة.
ولا يجوز للمسيرين أن يمارسوا مهامهم زيادة عن نيابتين متعاقبتين ..