مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة 34
تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد ثانية في نفس المهلة المقررة للجمعية العادية . ولا بد من أن يتوفر في هذا الاجتماع نصف الاصوات ..
واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها | تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها .