الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة 33
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يتوفر عدد من أصوات الشركاء الحاضرين أو الممثلين ، يكون مساويا على الاقل للنصف .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغي على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالي للاجتماع الأول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاصوات ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية ، بالاغلبية البسيطة | للاصوات المعبر عنها ، باستثناء الاحوال التي تقتضي اغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .