مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة 31
تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب مجلس التسيير أو مندوب الحسابات أو ثلث أعضاء التعاونية على الاقل .
فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي .