الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة 30
ينحصر دور الجمعية العامة على وجه الخصوص فيما يلي :
وضع واقرار مخطط نشاط التعاونية ، طبقا لهدفها، المصادقة على النظام الداخلي للتعاونية الموضوع من مجلس التسيير ، وكذلك القانون الاساسي للمستخدمين الأجوريي ، 1026 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء التعاونية او بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، تعيين او عزل أعضاء مجلس التسيير ومندوب الحسابات ، وذلك بالاقتراع السري ، المصادقة على قبول الهبات والوصايا او الاعانات
- الممنوحة للتعاونية أو رفضها ، مراجعة ميزانية آخر السنة المالية وتقارير النشاط مر والمصادقة عليها او تصحيحها ، تخصيص النتائج ، البت في طلبات الانضمام للتعاونية ، البت في المسائل المتعلقة بأقصاء أعضاء التعاونية من غير المستحقين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، وذلك بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء