مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة 29
تنعقد الجمعية العامة العادية ، بناء على دعوة رئيس التعاونية وتحت رئاسته ويجب ان تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد ، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال.
ويجري تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع . وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة .