مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 24
يجوز لكل شريك ، هذا المستحق في الثورة الزراعية، ينتخب أو يجري اقضاؤه من التعاونية، أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشركة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة .
بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك