مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 23
يتعين على كل تعاوني أن يسدد حين انضمامه للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشركة التي انتب بها .
تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل فى سجلات التعاونية ، لا يمنح ربح أو فائدة عن العصص المكتتب بها في الشركة .