مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 22
يجوز تخفيض رأسمال الشركة من مقدار حصص الشركة التي يجرى تسديدها للشركاء المستقيلين أو الجاري اقصاؤهم ، باستثناء مستحقي الاراضي في الصندوق الوطني للثورة الزراعية الفعل الثاني تسديد قيمة الحصص فى الشركة واسترجاعها