مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الاولى — الجمعية العامة
المادة الأولى
تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين .
فتنعقد في دورة عادية مرتين في السنة ، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال السنة . وينبغي أن تنعقد احدى الدورات العادية بصفة الزامية خلال الاشهر الثلاثة التالية لقفل السنة المالية .