الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
تؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي