الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 18
يودع الملف المعد للحصول على الرخصة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، لدى المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له ...
الجمعة 2 رجب عام 1392 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 واذا لم يبلغ للتعاونية اي رفض ، خلال مدة شهر واحد | احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، من الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
الباب الثاني ...
رأسمال الشركة الفصل الاول تاسيس راستعمال الشركة المادة وي : يتكون رأسمال الشركة من خصص اسمية فى الشركة غير قابلة للقسمة ، ويكتتب بها كل شريك وتقدر قيمة الحصة الاسمية ب 10 دج .
وينبغي على التعاونيات المنضمة ان تكتتب ب 10 أسهم في الشركة ، وان تكتتب المجموعات التعاونية التحضيرية المنظمة ب 5 حصص فى الشركة ، كما ينبغي على كل مستتغل فردي منظم أن يكتتب بحصة واحدة في الشركة وعلى ذلك ، فان الرأسمال الأولى للشركة يخدد بمبلغ دج .