مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 14
يمكن للتعاونية ان تسمح الغير ، من الذين ليسوا بشركاء أن يستعينوا بخدماتها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي وذلك بموجب نظامها الاراضي الزراعية عند الاقتضاء، والتي يجيز الأمر المتعلق | الداخلي ، بالثورة الزراعية استغلالها بطريق الاحلال .