المادة 3
تحول الوظائف المالية المبينة في المادة الأولى - وبمقتضى الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة مرتبات الموظفين السامين» من الباب 31 2 ادارة
- - الولايات - الاجور الرئيسية من ميزانية وزارة الداخلية الى عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الباب 31 II : ادارة الولاة ورؤساء الدوائر الاجور الرئيسية » المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه » .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة يونيو سنة 1972 1972 رقم الابواب هواري بومدين الجول « ا »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 2T ادارة الولايات - 31 22 ادارة الولايات - -34 21 ادارة الولايات - الأجور الرئيسية 3.039-382 التعويضات والمنح المختلفة 500.000 القسم الرابع .
الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.739-382 الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 رقم الابواب الجدول « ب »
العناوين الاعمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 ادارة الولاة ورؤساء 12-31 ادارة الولاة ورؤساء الدوائر - الاجور الرئيسية 3-039-382 الدوائر - التعويضات والمنح المختلفة :