مرسوم رقم 72-130
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-130 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية وزارة الداخلية. 720
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة 53 المؤرخين ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون دينارا ( 307390382 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة سنة 1965 الداخلية وفي الابواب المحدثة والمبينة في الجدول « ب »
و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 الملحق والمتضمنين تأسيس الحكومة ، بهذا المرسوم •