مرسوم رقم 72-125 · ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-125 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة . 716 و تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 718

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.