المادة الأولى
يعدل ويتمم المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1.388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة كما يلي : » المادة 15 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون للخزينة بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت الدورة تكوينية مدتها 4 سنوات، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 ان كيفية تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات اداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية