مرسوم رقم 72-117

مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.