مرسوم رقم 72-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 112 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مساحة حصص الاراضى المعدة للمنح برسم الثورة الزراعية في ولاية الجزائر 792
المادة 2
ان حصص الاراضى المعدة للمنح بعنوان الثورة الزراعية، يجب ان تكون ضمن مساحات الحد الادنى والحد الاقصى، وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.