مرسوم رقم 72-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 112 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مساحة حصص الاراضى المعدة للمنح برسم الثورة الزراعية في ولاية الجزائر 792
المادة الأولى
يجرى التقسيم الجغرافى لولاية الجزائر، بالنسبة الزراعية، الى لتطبيق ثلاث تدابير مناطق، منح ترقم من الحصص 1 فى الى 3 الاراضي حسب بعنوان تحديدها الثورة الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.