مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب الاول — احكام عامة
المادة 9
ان التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لاشخاص، وذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير، ويسرى عليها الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات، واحكام هذا المرسوم وكذلك القوانين الاساسية الخاصة بكل شكل من التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية .