الباب الثاني — مجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 8
تؤسس مجموعة التعاون الفلاحي بمبادرة المستغلين الزراعيين بهدف انجاز كل نوع من العمليات التي تعود بالفائدة المشتركة لاعضائها .
وتستهدف ضمان التنظيم الافضل للعمل، وتحسين استخدام وسائل الانتاج وتشجيع التقنية الحديثة وترقيتها والتعاون بين اعضائها في جميع القطاعات .
ويمكن ان ينضم لهذا النوع من المجموعات كل شخص طبيعي او معنوي حائز لصفة مستغل زراعي بأي عنوان كان ويمكن ان تتحول هذه المجموعة في كل حين الى تعاونية.
الجزء الثاني تنظيم التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية