مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 77
ان الجمعية النعامة غير العادية تضبط كيفيات الحل ، بناء على اقتراح مجلس التسيير ، في نهاية | مطابق لاحكام هذا المرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وذلك ضمن أجل سنة واحدة من تاريخ نشر المراسيم المحددة بموجبها القوانين الاساسية النموذجية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •