الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 76
في حالة فشل مجلس التسيير ، او نشوب نزاع بين هيئات التعاونية او المجموعة، او عدم مراعاة مبادىء 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه التعاونية أو مخالفة التنظيم الجاري به العمل أو مخالفة القوانين الاساسية ، يجوز لوزير الوصاية ان يستدعي الجمعية العامة في جلسة غير عادية .
واذا كانت مقررات هذه الاخيرة غير منتجة، جاز لوزير الوصاية حل مجلس التسيير وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. فيمارس المجلس المؤقت السلطات الآيلة عادة لمجلس التسيير ضمن نفس الاحوال بيد ان المجلس القديم للتسيير يبقى - سؤولا خلال مدة سنتين عن الاخطاء التي يكون قد ارتكبها خلال تسييره ، واذا لم يضبط من جديد ، سير التعاونية أو المجموعة التعاونية في نهاية ذلك الاجل ، يمكن لوزير الوصاية اتخاذ تدبير بسحب الترخيص .