مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب السادس — احكام مالية
المادة 71
تعد من فوائض الاستغلال ، الفوائض المتحصلة بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال ، حتى الحصة العائدة للشركاء بعنوان المساهمة في الاستغلال وتعتبر ايضا في حساب الفوائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية للميزانية وكذا الخسائر والارباح للميزانية السابقة