مرسوم رقم 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
الباب السادس — احكام مالية
المادة 70
تقرر الجمعية العامة اذا لزم الامر، عند اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح مجلس التسيير، تخصيص الفوائض المحررة بنشاط التعاونية او المجموعة طبقا للاحكام الواردة بعده والقوانين الاساسية .